Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 477

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. التمهيد
  4. المبحث الثاني: أقسام الحوالة
  5. القسم الثالث: تقسيم الحوالة باعتبار اللزوم وعدمه

[م-١٠٩٨] واختلفوا في جواز أن يكون دين المحال مؤجلًا على قولين.

القول الأول: يشترط حلول دين المحال (¬١).

والقول الثاني: يشترط اتفاق الدينين حلولًا وأجلًا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن حزم (¬٢).

وسوف يأتينا إن شاء الله ذكر حجة كل فريق في مبحث خاص، وإنما أشرنا إلى هذا في معرض الكلام على أقسام الحوالة.

القسم الثالث: تقسيم الحوالة باعتبار اللزوم وعدمه:

ذكر ابن نجيم في البحر الرائق نقلًا من الخلاصة والبزازية: «أنها على ثلاثة أوجه: لازمة، وجائزة، وفاسدة.

فاللازمة: أن يحيل الطالب على رجل، ويقبل الحوالة، سواء كانت مقيدة، أو مطلقة.

والجائزة: أن يقيدها بأن يعطي المحال عليه الحوالة من ثمن دار نفسه، أو ثمن عبده، فلا يجبر المحال عليه على البيع، وهو بمنزلة ما لو قبل الحوالة على أن يسدد عند الحصاد، فإنه لا يجبر على أداء المال قبل الأجل.

والفاسدة: أن يقيد بإعطائه من ثمن دار المحيل، أو ثمن عبده; لأنها حوالة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 477 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.