Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 479

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الأول في حكم الحوالة
  4. الفصل الأول في الأدلة على مشروعية الحوالة
  5. وجه الاستدلال

الباب الأول

في حكم الحوالة

الفصل الأول

في الأدلة على مشروعية الحوالة

[م-١٠٩٩] الحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع، والقياس.

(ح-٦٥٩) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (¬١).

وجه الاستدلال:

أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.

وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:

قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: «وهي مجمع عليها» (¬٢).

وجاء في التاج والإكليل: «لم يختلف في جواز الحوالة» (¬٣).

وقال الماوردي: «الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 479 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.