الباب الأول
في حكم الحوالة
الفصل الأول
في الأدلة على مشروعية الحوالة
[م-١٠٩٩] الحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع، والقياس.
(ح-٦٥٩) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (¬١).
وجه الاستدلال:
أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.
وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:
قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: «وهي مجمع عليها» (¬٢).
وجاء في التاج والإكليل: «لم يختلف في جواز الحوالة» (¬٣).
وقال الماوردي: «الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع» (¬٤).