وقال النووي: «أصلها مجمع عليه» (¬١).
وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة» (¬٢).
وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (¬٣).
وأما دليل الحوالة من القياس:
قياس الحوالة على الكفالة (الضمان) بجامع أن كلًا منهما فيه التزام عن الغير (¬٤).
* * *