Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 515

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الثالث في شروط الحوالة
  4. الشرط الأول في شروط الصيغة (الإيجاب والقبول)
  5. المبحث الرابع انعقاد الحوالة بلفظ الكفالة
  6. القول الثاني

المبحث الرابع

انعقاد الحوالة بلفظ الكفالة

[م-١١٠٧] هل تنعقد الحوالة بلفظ الكفالة؟

هذه المسألة ترجع إلى مسألة سبق بحثها، هل يتعين في الصيغة لفظ الحوالة، أو يكفي ما يؤدي معناها، كنقلت الحق إلى فلان، أو جعلت ما استحقه فلان علي لك، أو ملكتك الذي عليه، وللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول:

تنعقد الحوالة بلفظ الكفالة إذا تضمن اللفظ معنى الحوالة، فقد صرح الحنفية أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة.

قال الكاساني: «الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة معنى، وإن لم يأت بلفظ الحوالة» (¬١).

لأنه لما أراد بالكفالة براءة الأصيل صار العقد حقيقة في الحوالة (¬٢).

واعتبر المالكية أن المحال عليه إذا لم يكن عليه دين للمحيل فهي حمالة (أي ضمان) سواء كانت بلفظ الحوالة، أو الحمالة (¬٣).

القول الثاني:

لا تنعقد الحوالة بلفظ الكفالة، وهذا قول من يشترط أن تكون الحوالة بلفظها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 515 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.