Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 516

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الثالث في شروط الحوالة
  4. الشرط الأول في شروط الصيغة (الإيجاب والقبول)
  5. المبحث الرابع انعقاد الحوالة بلفظ الكفالة
  6. القول الثاني

قال الشيخ أبو الحسن الصغير من المالكية: من شرط الحوالة أن تكون بلفظ الحوالة (¬١)، وهو ظاهر كلام خليل في مختصره.

وقال الخرشي «من شروطها الصيغة، وظاهره أنه لابد من لفظها الخاص بها، قال أبو الحسن: وأن تكون بلفظ الحوالة».

وقال الغزالي: «وأما لفظ الحوالة فلابد منه» (¬٢).

والصحيح أن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، وليس الألفاظ والمباني، فإذا كان اللفظ يدل على الحوالة لفظًا أو معنى حمل على ذلك، ولا تعبد بصيغة معينة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 516 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.