Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 559

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الثالث في شروط الحوالة
  4. الشرط العاشر في اشتراط اللزوم والاستقرار في دين الحوالة
  5. المبحث الأولى في اشتراط أن يكون دين المحيل لازما مستقرا

الشرط العاشر

في اشتراط اللزوم والاستقرار في دين الحوالة

المبحث الأول

في اشتراط أن يكون دين المحيل لازما مستقرا

قال الكاساني: كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به (¬١).

وقال الماوردي: ما لم يجب قبل الحوالة لم يصر واجبًا بالحوالة (¬٢).

[م-١١٢٣] الدين في الحوالة اثنان: دين على المحيل، ودين على المحال عليه، والكلام في هذا المبحث إنما هو في دين المحيل، فهل يشترط في الدين المحال به أن يكون لازمًا (¬٣) مستقرًا؟

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 559 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.