قال الكاساني: كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به (¬١).
وقال الماوردي: ما لم يجب قبل الحوالة لم يصر واجبًا بالحوالة (¬٢).
[م-١١٢٣] الدين في الحوالة اثنان: دين على المحيل، ودين على المحال عليه، والكلام في هذا المبحث إنما هو في دين المحيل، فهل يشترط في الدين المحال به أن يكون لازمًا (¬٣) مستقرًا؟
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 559 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4780)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.