Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 560

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب الثالث في شروط الحوالة
  4. الشرط العاشر في اشتراط اللزوم والاستقرار في دين الحوالة
  5. المبحث الأولى في اشتراط أن يكون دين المحيل لازما مستقرا
  6. القول الأول

اختلف الفقهاء في هذا على قولين:

القول الأول:

يشترط أن تكون الحوالة بدين لازم، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

زاد الشافعية: أو مصيره إلى اللزوم كالإحالة بالثمن في زمن الخيار.

جاء في فتح العزيز بشرج الوجيز: «أن يكون الدين لازمًا، أو مصيره إلى اللزوم» (¬٢).

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «وأما الذي يرجع إلى المحال به، فنوعان: أحدهما: أن يكون دينًا ...... والثاني: أن يكون لازمًا؛ فلا تصح الحوالة بدين غير لازم كبدل الكتابة، وما يجري مجراه؛ لأن ذلك دين تسمية، لا حقيقة؛ إذ المولى لا يجب له على عبده دين، والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به، لا تصح الحوالة به» (¬٣).

وقال الماوردي في الحاوي: «وأما المحال به، تعريفه، وأحواله، فهو الحق الذي يتحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وللحق ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون لازمًا مستقرًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 560 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.