Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 532

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
  6. المبحث الثاني في تصرفات الصبي
  7. الفرع الثالث في بيع الصبي المميز
  8. المسألة الثانية في بيع الصبي إذا كان مأذونا له
  9. دليل من قال: لا يصح بيعه وشراؤه.
  10. الدليل الخامس
  11. الراجح

وأجيب:

بأن العلة في الحجر على الصبي هو تردد عقله بين الضعف والقوة، وليست العلة ضعف العقل، فلا يحكم على شخص بضعف عقله لصغره، فكم من صغير مميز أقدر وأذكى من كبير بالغ، وإذن الولي ترجيح لجانب القوة على الضعف، ولهذا أمرنا باختباره لنرى هل يترجح لديه القوة أو الضعف (¬١).

الدليل الخامس:

العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف؛ لخفائه وتزايده تزايدًا خفي التدريج فجعل الشارع له ضابطًا وهو البلوغ فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة (¬٢).

ويجاب:

بأن معرفة ذلك ليست صعبة، فيمكن إدراك ذلك عن طريق التجربة، ومعرفة نتائج تصرفاته، كما يعلم ذلك في حق البالغ عند دفع المال إليه، فلا بد من تحقق وصف الرشد لديه قبل دفع ماله كله إليه.

الراجح:

بعد استعراض الأقوال وأدلتها نجد أن القول بجواز تصرفات الصبي إذا أذن له الولي أقوى دليلًا، وعليه عمل الناس اليوم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 532 (SanadKitab #14474, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.