Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 533

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
  6. المبحث الثاني في تصرفات الصبي
  7. الفرع الثالث في بيع الصبي المميز
  8. المسألة الثالثة في تصرف الصبي المميز من غير إذن وليه

المسألة الثالثة

في تصرف الصبي المميز من غير إذن وليه

قال السرخسي: الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء (¬١).

[م - ٨٤] إذا باع الصبي أو اشترى من غير أن يأذن له وليه بذلك، فهل يصح تصرفه مطلقًا، أو يبطل مطلقًا، أو يكون موقوفًا على إجازة الولي؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم.

فقيل: يصح تصرفه، ويكون موقوفًا على إجازة الولي، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٢)، والمالكية (¬٣).

وقيل: لا يصح إلا أن يكون مبنيًا على إذن سابق من الولي، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).

وقد تقدم مذهب الشافعية في الفصل السابق، وأنهم يمنعون الصبي من التصرف مطلقًا، سواء كان مأذونًا له أم لا، وسواء كان مميزًا أم غير مميز، وسواء في بيع الاختبار وفي غيره (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 533 (SanadKitab #14474, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.