Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 663

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب السادس في انتهاء الحوالة
  4. الفصل الرابع انتهاء الحوالة بالموت
  5. المبحث الثاني انتهاء الحوالة بموت المحال عليه
  6. وجه القول بأن الحوالة لا تنتهي بموت المحال عليه

المبحث الثاني

انتهاء الحوالة بموت المحال عليه

[م-١١٥٢] ذهب عامة العلماء إلى أن الحوالة لا تنتهي بموت المحال عليه، واستثنى الحنفية: ما إذا مات المحال عليه مفلسًا، ولم يترك كفيلًا، فإن الحوالة تنتهي ويرجع المحال على المحيل.

واستثنى المالكية ما إذا كان المحال عليه مفلسًا وقت الحوالة، وكان المحيل يعلم بإفلاسه، وكتم ذلك عن المحال (¬١).

جاء في كشاف القناع: «ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الأداء .... فلا رجوع له على المحيل لو مات المحال عليه، أو أفلس، أو جحد» (¬٢).

وجه القول بأن الحوالة لا تنتهي بموت المحال عليه:

أن من لزمه الحق في ذمته فموته لا يوجب فسخ العقد الذي ثبت الحق لأجله، كالمشتري بثمن مؤجل إذا مات لم يوجب موته فسخ الشراء.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 663 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.