Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 665

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الحوالة
  3. الباب السادس في انتهاء الحوالة
  4. الفصل الرابع انتهاء الحوالة بالموت
  5. المبحث الثالث انتهاء الحوالة بموت المحال

المبحث الثالث

انتهاء الحوالة بموت المحال

[م-١١٥٣] لا تنتهي الحوالة بموت المحال، وإنما يقوم وارثه مقامه في مطالبة المحال عليه بالدين الذي لمورثهم، ويستثنى من ذلك ما لو كان الوارث الوحيد للمحال هو المحال عليه، فهنا تنتهي الحوالة.

قال علي حيدر: «إذا توفي المحال له، وكان المحال عليه وارثه فقط، فلا يبقى حكم للحوالة، ولا يطالب المحال عليه بشيء من طرف أحد، ويصير المحال عليه بريئًا من الدين ; لأنه لم يبق من يطالب المحال عليه بالمحال به وطلب الإنسان نفسه لا معنى له ..... وعلى هذا التقدير ... حينما يكون للمحال وارث غير المحال عليه، يكون المحال عليه بريئًا من الدين بمقدار حصته الإرثية، ويطالب بحصص الورثة الباقية .... مثلًا لو كان ورثة المحال له ابنه (المحال عليه)، وولدًا آخر. يبرأ المحال عليه من نصف المحال به ويجب على المحال عليه أن يعطي النصف الثاني إلى الوارث الثاني، وهو أخوه الآخر» (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 665 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.