Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 16

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. تمهيد
  4. الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

(ث-١١٩) ويشهد له ما رواه الشيخان من طريق أبي حيان، عن الشعبي،

عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله ﷺ يقول: ... وثلاث وددت أن رسول الله ﷺ كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا (¬١).

قال الجصاص: «فثبت بذلك أن الربا قد صار اسمًا شرعيًا; لأنه لو كان باقيًا على حكمه في أصل اللغة لما خفي على عمر; لأنه كان عالمًا بأسماء اللغة; لأنه من أهلها. ويدل عليه أن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساء ربا، وهو ربا في الشرع وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزلة سائر الأسماء المجملة المفتقرة إلى البيان وهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعان لم يكن الاسم موضوعًا لها في اللغة نحو الصلاة والصوم والزكاة; فهو مفتقر إلى البيان ولا يصح الاستدلال بعمومه في تحريم شيء من العقود إلا فيما قامت دلالته أنه مسمى في الشرع بذلك ... » (¬٢).

وقال أيضًا: «كان عمر من أهل اللسان ولم يكن محتاجًا إلى البيان فيما كان

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 16 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.