Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 17

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. تمهيد
  4. الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي
  5. وخالفه آخرون

طريق معرفة استدراكه اللغة وأخبر مع ذلك أن لفظ الربا كان مفتقرًا إلى البيان؛ إذ كان لفظًا شرعيًا قد أريد به ما لا ينتظمه الاسم من طريق اللغة» (¬١).

وخالفه آخرون:

قال ابن عاشور في تفسيره: التحرير والتنوير: «ليس مراد عمر أنّ لفظ الربا مجمل؛ لأنّه قابله بالبيان وبالتفسير، بل أراد أنّ تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة خفي لم يعمه النبي ﷺ بالتنصيص ... » (¬٢).

وهذا أقرب؛ لأن عمر قال بعد ذلك: فاتقوا الربا واتقوا الريبة. بمعنى: ما فيه شبهة فاتقوه، فربما كان من الربا دون أن تعلموا ذلك لخفائه، وعدم وضوحه.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 17 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.