Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 163

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الأول الكلام على علة الربا
  5. المبحث الأول العلة في الذهب والفضة
  6. دليل من قال: العلة الجنس مع الوزن
  7. الدليل الرابع
  8. وجه الاستدلال
  9. ويناقش من وجوه
  10. الوجه الأول

الدليل الرابع:

(ح-٧٢١) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث،

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد .... (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (مثلًا بمثل، سواء بسواء) يدل على وجوب التماثل، وذلك إنما يعلم بالقدر، والقدر في الذهب والفضة إنما يعتبر فيه الوزن فإذا كان العقد مما يراعى فيه التساوي، وجب أن يعتبر الوزن الذي هو أصل اعتباره. فكان هو الوصف المتحقق في هذه الأصناف، والمؤثر في الحكم فيها، لأن المقصود من تحريم الربا هو منع الغبن الذي يقع في المعاملات، وتحقيق العدل في المعاملات إنما يكون بوجود التساوي، فإذا لم يتحقق هذا المعيار فإن ذلك يعني وجود فضل مال في أحدهما على الآخر، وإذا وجد فإنما يوجد، وهو خال عن العوض مع إمكان التحرز عنه، فيقع في الربا، فكان الوزن في الحقيقة هو العلة (¬٢).

ويناقش من وجوه:

الوجه الأول:

علة التحريم لا تؤخذ من أداة التقدير للشيء، إنما علة التحريم تكون في ذات

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 163 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.