Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 164

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الأول الكلام على علة الربا
  5. المبحث الأول العلة في الذهب والفضة
  6. دليل من قال: العلة الجنس مع الوزن
  7. الدليل الرابع
  8. وجه الاستدلال
  9. ويناقش من وجوه
  10. الوجه الرابع

الشيء، فإذا كان النبي ﷺ قد خص بعض الأشياء بمنع التفاضل فيها عند اتحاد جنسها، وضرورة قبضها عند بيع بعضها ببعض، فلا بد أن يكون ذلك التحريم لأوصاف أو منافع خاصة في هذه الأموال، لا لكونها تكال أو توزن.

الوجه الثاني:

أن الوزن والكيل ليسا وصفين ملازمين للأموال، بل هما أمور عارضة، ومن الأشياء ما تعين مقاديرها في بلد بالكيل، وفي آخر بالوزن، وإن ذلك قد يؤدي إلى أن يكون قد تتحقق فيه علة الربا في بلد، ولا تتحقق فيه علة الربا في بلد آخر، ويكون للشارع في أمر واحد حكمان متناقضان» (¬١).

وقد يخرج من هذا الإشكال بأن يقال: إن العبرة بالميزان ميزان مكة، والمكيال مكيال المدينة، وهي مسألة خلافية سيأتي بحثها في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.

الوجه الثالث:

الإجماع على جواز إسلام النقدين في الموزونات دليل على أن الوزن ليس هو العلة؛ إذ لو كانت العلة في النقدين الوزن لم يجز إسلامهما في الموزون. قال ابن القيم: «والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها».

وقال أيضًا: «التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، فهو طرد محض» (¬٢).

الوجه الرابع:

أن علة تحريم الربا ليست مقصورة على ما يوزن، بل هي متعدية إلى غيره مما

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 164 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.