[م-١١٧٨] اختلف العلماء في بيع خبز البر بالبر، وخبز الشعير بالشعير.
فقيل: يجوز بيع ذلك متفاضلًا، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (¬٣).
وجهه: أن البر معياره الكيل، والخبز معياره الوزن.
ولأن الخبز بالصنعة صار جنسًا آخر، فلم يجمعهما القدر (المعيار)، ولا الجنس، فجاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، ونسيئة إذا كانت الحنطة هي المتأخر؛ لإمكان ضبطها (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 231 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5092)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.