وقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
واستدلوا بعموم قوله ﷺ في حديث عبادة (البر بالبر والشعير بالشعير .... مثلًا بمثل) وهذا يعم البر على أي حال كان.
فإذا قال: أنا ما عندي إلا خبز، وأنا أريد برًا، قيل له: بع الخبز، واشتر بثمنه برًا، كما قال النبي ﷺ في حق من أراد تمرًا جيدًا، وليس عنده إلا تمر ردئ، والله أعلم.
* * *