المبحث السادس
في بيع الخبز بالخبز
[م-١١٧٩] اختلف العلماء في الخبز هل هو جنس واحد، أو أجناس؟
فقيل: الخبز أجناس باعتبار أصوله، فخبز البر جنس، وخبز الشعير جنس، وهكذا. وهذا مذهب الحنابلة (¬١).
وجه اعتبار الخبز أجناس، أنها فروع لأجناس مختلفة، فكانت أجناسًا كأصولها.
وقيل: خبز البر والشعير والحمص والفول كلها جنس واحد وهذا مذهب المالكية (¬٢).
وأما جريان الربا فيه.
فقيل: يجوز في بيع قرص بقرصين من الخبز يدًا بيد، وهذا مذهب أبي حنيفة (¬٣).
وجهه: أن الخبز خرج بالصنعة من كونه مكيلًا، فلم يحرم التفاضل فيه.
وقيل: لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية (¬٤).