Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 241

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث الثامن في بيع المكيل وزنا أو العكس
  6. القول الأول

المبحث الثامن

في بيع المكيل وزنًا أو العكس

قال ابن تيمية: «ما لم يكن له حد في اللغة، ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس» (¬١).

والمكاييل والموازين أقرها الإسلام على ما كانت عليه في الجاهلية اعتبارًا لعرفها.

[م-١١٨١] اختلف العلماء فيما إذا بيع المكيل وزنًا، أو بيع الموزن كيلًا.

القول الأول:

أن ما نص على أنه مكيل فلا يجوز أن يباع وزنًا، وكذا ما نص على أنه موزون، فلا يجوز أن يباع كيلًا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 241 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.