Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 242

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث الثامن في بيع المكيل وزنا أو العكس
  6. القول الثاني

قال في الإفصاح: «اتفقوا على أن المنصوص عليها: وهي البر والشعير، والتمر، والملح مكيلة أبدًا. ولا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلًا والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدًا» (¬١).

وحجة هذا القول:

أن كل شيء نص رسول الله ﷺ على تحريم التفاضل فيه كيلًا، فهو مكيل أبدًا، وإن ترك الناس الكيل فيه؛ لأن النص أقوى من العرف، والأقوى لا يترك للأدنى.

القول الثاني:

ذهب أبو يوسف من الحنفية أن المعتبر هو العرف مطلقًا، في المنصوص عليه وفي غيره؛ وأن ذلك يتبدل بتبدل العرف، كما في سائر الأموال الربوية الأخرى التي لم يرد نص خاص بشأن مقيسها (¬٢).

ويرى أن النص إنما ورد بلزوم التساوي فيها كيلًا أو وزنًا؛ لأن هذا مقياسها المتعارف عليه في عهد النبوة، فلو كان العرف فيها على مقياس آخر لورد النص معتبرًا فيها ذلك المقياس الآخر.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 242 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.