أن ما لم ينص عليه من قبل الشارع كان الرجوع فيه للعرف؛ لأن معرفة ما ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع يرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض والحرز ونحوهما.
وقيل: المرجع في ذلك إلى العرف بالحجاز في عهد النبي ﷺ، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
(ح-٧٤٥) ما رواه النسائي من طريقين عن أبي نعيم، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس.
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة.
[صحيح] (¬٣).