Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 245

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث الثامن في بيع المكيل وزنا أو العكس
  6. القول الثالث
  7. وحجتهم

وجهه:

أن ما لم ينص عليه من قبل الشارع كان الرجوع فيه للعرف؛ لأن معرفة ما ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع يرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض والحرز ونحوهما.

وقيل: المرجع في ذلك إلى العرف بالحجاز في عهد النبي ﷺ، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وحجتهم:

(ح-٧٤٥) ما رواه النسائي من طريقين عن أبي نعيم، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس.

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة.

[صحيح] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 245 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.