وأما ما لا عرف له في الحجاز، فإن كان مما لا يمكن كيله بحيث يتجافى في المكيال عند كيله، بحيث يرى ممتلئًا وبطنه غير ممتلئ فالمعتبر فيه بالوزن (¬١). وإن كان مما يمكن كيله:
فقيل: يعتبر عرفه في موضعه، وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وقول في مذهب الشافعية (¬٤)، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬٥).
وقيل: يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به في الحجاز، وهو مذهب الشافعية (¬٦)، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬٧).
والله أعلم بالصواب.
* * *
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 247 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5105)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.