(ح-٧٥١) ولذلك روى البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم.
عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر (¬١).
والمقصود بالنهي عن بيع الثمر بالتمر: النهي عن بيع الرطب بالتمر. قال النووي: «ومعناه الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار بالثاء، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر» (¬٢).
وجاء في اللسان «لا قطع في ثمر ... وهو الرطب في رأس النخلة، فإذا كبر فهو التمر» (¬٣).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 257 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5114)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.