Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 256

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث العاشر بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه
  6. دليل من قال: بالجواز
  7. الدليل الثاني
  8. ويناقش

قال الزيلعي: «قد كشفت طرق الحديث وألفاظه فلم أجد فيه ذكر الرطب» (¬١).

ثانيًا: قوله: «وروى أنه نهى ﵊ عن بيعه التمر حتى يزهو: أي يحمر أو يصفر ... والاحمرار والاصفرار من أوصاف البسر».

فيقال: الحديث ليس فيه النهي عن بيع التمر، وإنما فيه النهي عن بيع الثمر (¬٢)،

والثمر: هو حمل الشجر، وهو أعم من الرطب، ولكن لا يطلق على التمر.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 256 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.