قال الزيلعي: «قد كشفت طرق الحديث وألفاظه فلم أجد فيه ذكر الرطب» (¬١).ثانيًا: قوله: «وروى أنه نهى ﵊ عن بيعه التمر حتى يزهو: أي يحمر أو يصفر ... والاحمرار والاصفرار من أوصاف البسر».فيقال: الحديث ليس فيه النهي عن بيع التمر، وإنما فيه النهي عن بيع الثمر (¬٢)،والثمر: هو حمل الشجر، وهو أعم من الرطب، ولكن لا يطلق على التمر.