Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 263

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث العاشر بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه
  6. دليل القائلين بالمنع
  7. الدليل الأول
  8. وقد أجاب الحنفية على هذا الاستدلال من وجهين
  9. الوجه الثاني

وقد أجاب الحنفية على هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول:

أن الحديث مدراه على زيد أبي عياش، قال أبو حنيفة: لا يقبل حديثه. وقد ترجمت له عند تخريج الحديث، وبينت أن الدارقطني قال فيه: ثقة، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأخرج حديثه مالك في الموطأ، وقال فيه ابن حجر: صدوق. الخ ما ذكرناه عنهم.

الوجه الثاني:

أن الحديث قد رواه أبو داود في السنن (¬١)، والشاشي في مسنده (¬٢)، والطبراني في مسند الشاميين (¬٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (¬٤)، وفي مشكل الآثار (¬٥)، والدارقطني في سننه (¬٦)، والحاكم في المستدرك (¬٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (¬٨)، وابن عبد البر في التمهيد (¬٩)، والدولابي في الكنى

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 263 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.