Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 264

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث العاشر بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه
  6. دليل القائلين بالمنع
  7. الدليل الأول
  8. وقد أجاب الحنفية على هذا الاستدلال من وجهين
  9. الوجه الثاني
  10. وأجيب

والأسماء (¬١)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (¬٢)، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد الله بن يزيد، أن أبا عياش أخبره.

أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.

فصار الحديث في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، وليس في النهي عن بيع الرطب بالتمر مطلقًا.

وأجيب:

بأن المحفوظ في الحديث عدم زيادة قوله نسيئة.

قال الدارقطني: «خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس» (¬٣).

قلت: قد أخرجت جميع هذه الطرق فيما سبق.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو كان النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة لما كان لقول النبي ﷺ (أينقص الرطب إذا يبس)؟ فائدة، وذلك أن الاستفهام إنما سيق للتنبيه على علة المنع. قال الخطابي: «لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه التقرير والتنبيه على نكتة الحكم وعلته ليعتبروها في نظائرها وأخواتها، وذلك أنه لا يجوز أن يخفى عليه ﷺ أن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 264 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.