Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 276

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث الثاني عشر بيع مصوغ الذهب بذهب خالص متفاضلا
  6. وأما الدليل على عدم اعتبار الجودة، فأحاديث كثيرة، منها

فدل حديث عبادة على وجوب التساوي عند اتحاد الجنس ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة سواء كان تبرًا، وهو الذهب أو الفضة قبل ضربه، أو عينًا، وهو الذهب أو الفضة بعد أن يضرب.

كما أن الذهب المصوغ إذا كان ثمنًا تقوَّم به الأشياء فإنه يجري فيه الربا، ويجب التماثل في مبادلته بجنسه؛ لأن الصياغة في الحالة هذه لم تخرجه عن علة الربا، وهي الثمنية.

وكذلك إذا كانت الصياغة في الذهب محرمة، فإنه يحرم بيعه بجنسه وبغير جنسه (¬١).

إذا علم ذلك، فما حكم بيع مصوغ الذهب بالذهب الخالص متفاضلًا؟

اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬٢)، وممن قال به من العلماء

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 276 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.