Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 282

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث الثاني عشر بيع مصوغ الذهب بذهب خالص متفاضلا
  6. دليل من قال: لا يجوز
  7. الدليل الثاني

(ح-٧٦٥) ومنها: ما رواه مسلم من طريق مالك بن أبي عامر يحدث.

عن عثمان بن عفان، أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين (¬١).

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

قوله (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مثلًا بمثل ... ) وفي بعضها وزنًا بوزن.

ف (أل) في الذهب للجنس، فتعم جميع أنواع الذهب، مثله مثل قوله تعالى ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر:٢] عام لجميع الناس ولذلك صح الاستثناء منه بقوله تعالى ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر:٣].

وإذا كان ذلك كذلك فمن أراد إخراج فرد من أفراد الذهب فعليه الدليل من الشارع، فإن النص الشرعي إذا جاء عامًا، أو مطلقًا لا يخصصه ولا يقيده إلا نص شرعي مثله.

الدليل الثاني:

النصوص الخاصة والتي تعتبر نصًا في الموضوع.

(ح-٧٦٦) من ذلك، ما رواه مسلم من طريق علي بن رباح اللخمي يقول:

سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول أتي رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب وزنا بوزن (¬٢).

[رواه حنش الصنعاني وعلي بن رباح اللخمي عن فضالة، والأول اختلف

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 282 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.