Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 296

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث الثاني عشر بيع مصوغ الذهب بذهب خالص متفاضلا
  6. دليل من قال: لا يجوز
  7. الدليل الثالث: من الإجماع. فقد ساق الإجماع طائفة من العلماء

يضربها إلا بالأجرة، فإذا كانت الدراهم والدنانير لا تقوَّم فيها الصنعة بالإجماع، وهي من عمل الإنسان وكسبه، فالحلي مثلها. والله أعلم.

ومن الآثار التي احتج بها الجمهور، وتعتبر نصًا في الموضوع:

(ث-١٣٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا نصرابن عائذ الجهضمي (¬١)، عن قيس بن رباح الحداني.

عن مليكة بنت هانئ (¬٢)، قالت: دخلت على عائشة، وعلي سواران من فضة، فقلت: يا أم المؤمنين، أبيعها بدراهم؟ فقالت: الفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل (¬٣).

[ضعيف] (¬٤).

الدليل الثالث: من الإجماع. فقد ساق الإجماع طائفة من العلماء:

قال القاضي عياض: «قوله: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 296 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.