Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 309

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث الثاني عشر بيع مصوغ الذهب بذهب خالص متفاضلا
  6. دليل من قال: يجوز بيع الحلي بالذهب متفاضلا
  7. الدليل الرابع
  8. ويناقش

الدليل الرابع:

أن الناس على عهد النبي ﷺ كانوا يتخذون الحلية وكان النساء يلبسنها، وكن يتصدقن بها في الأعياد وغيرها، والمعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها للمحاويج، ويعلم أنهم يبيعونها، ومعلوم قطعًا أنها لا تباع بوزنها، فإنه سفه، ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة لا تساوي دينارًا، ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها، وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها للناس.

ويناقش:

القول بأنه لا يمكن أن تباع بوزنها، وأن مثل الحلقة لا تساوي دينارًا، فيقال: هناك ما هو أقل من الدينار عند الصحابة، هو القيراط، والدرهم.

(ح-٧٧٨) فقد روى البخاري ومسلم في صحيحه قصة شراء النبي ﷺ جمل جابر.

وفي رواية، قال رسول الله ﷺ لبلال: أعطه أوقية من ذهب، وزده، قال: فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطًا (¬١).

والقيراط: هو جزء من أجزاء الدينار

وكانت الفلوس موجودة في الصدر الأول.

(ث-١٣٤) فقد روى الإمام أحمد حدثنا يزيد، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن.

عن عبد الله بن الصامت، قال: كنت مع أبي ذر، وقد خرج عطاؤه معه، ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه، وقال مرة: نقضي.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 309 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.