Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 311

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث الثاني عشر بيع مصوغ الذهب بذهب خالص متفاضلا
  6. دليل من قال: يجوز بيع الحلي بالذهب متفاضلا
  7. الدليل الخامس

(ث -١٣٥) وروى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق جعفر ابن برقان، قال:

سألت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدراهم، هل هو صرف؟ قال: نعم، فلا تفارقه حتى تستوفيه.

[إسناده صحيح] (¬١).

وعلى فرض أن تكون الفلوس غير موجودة، فإنه يمكن أن تشترى حلية الذهب بالدراهم، وحلية الفضة بالدينار، فإن لم يكن اشتريت بالعروض، وهل يعقل أن تكون المسألة بهذه العسر، وابن عمر ﵁ يقول للصائغ: (هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم).

الدليل الخامس:

قال ابن تيمية: «لا يعرف عن الصحابة أنهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 311 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.