Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 317

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث الثاني عشر بيع مصوغ الذهب بذهب خالص متفاضلا
  6. دليل من قال: يجوز بيع الحلي بالذهب متفاضلا
  7. الدليل السادس
  8. وجه الاستدلال
  9. ويجاب من ثلاثة أوجه
  10. الوجه الثاني

واستدل بعضهم على أن ربا الفضل من باب المحرمات لغيره

(ح-٧٨١) بما رواه أحمد من طريق أبي جناب عن أبيه.

عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: لا بأس إذا كان يدًا بيد (¬١).

[ضعيف، ولفظة (إني أخاف عليكم الرماء) رواها ابن عمر تارة موقوفة عليه، وتارة عن عمر موقوفًا عليه] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أخذ بعض أهل العلم من قوله ﷺ (إني أخاف عليكم الرماء) أن تحريمه من باب تحريم الوسائل، لكونه يفضي إلى ربا النسيئة.

ويجاب من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

أن قوله: (إني أخاف عليكم الرماء أي (الربا) دليل على أن من فعل ذلك وقع في الربا لا أن من فعل ذلك يخاف عليه أن يقع في الربا.

الوجه الثاني:

أن الحديث ضعيف، ولفظة (إني أخاف عليكم الرماء) الصحيح أنها لا تثبت مرفوعة إلى النبي ﷺ، وإنما هي موقوفة على عمر بن الخطاب ﵁، وقد سبق تخريج هذا الأثر ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 317 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.