Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 321

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
  4. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  5. المبحث الثاني عشر بيع مصوغ الذهب بذهب خالص متفاضلا
  6. دليل من قال: يجوز بيع الحلي بالذهب متفاضلا
  7. الدليل العاشر

ولأن الربا يجري في سبائك الذهب والفضة مع أنهما في حال كونهما سبائك لا تعتبر من الأثمان.

الدليل التاسع:

إذا كان أرباب الحيل يجيزون بيع عشرة بخمسة عشر في خرقة تساوي فلسًا، فيجعلون العشرة دراهم في مقابل العشرة، ويقولون الخمسة في مقابلة الخرقة، فكيف ينكرون بيع الحلية بوزنها وزيادة تساوي الصناعة، وكيف تأتي الشريعة الكاملة الفاضلة التي بهرت العقول حكمة وعدلا ورحمة وجلالة بإباحة هذا وتحريم ذلك وهل هذا إلا عكس للمعقول والفطر (¬١).

ويناقش:

بأن هذا القول قد قال به أبو حنيفة، وضعفه ظاهر، وهو يفتح باب التحايل على الربا، ولكن هذا القول الضعيف ليس مسوغًا للقول بجواز بيع الحلي بجنسه متفاضلًا. ولم يكن من أدلة الشرع أبدًا لا المتفق عليها، ولا المختلف فيها أن نبحث عن الأقوال الأشد ضعفًا ونسوقها كأدلة على مسألة أخرى هي أخف ضعفًا، وهذا الأسلوب كثيرًا ما يصنعه ابن حزم، عفا الله عن الجميع. بل يسعنا أن نقول بتحريم التحايل على الربا في مسألة مد عجوة ودرهم، وفي الوقت نفسه نقول بتحريم بيع الحلي بجنسه متفاضلًا لمخالفته الأدلة الصحيحة الصريحة.

الدليل العاشر:

الصياغة لها قيمة مالية مقصودة في حكم الشرع، وهي متقومة في حال التلف وغيره، فإذا أتلف إنسان بتعد منه أو تفريط حليًا ضمنه بوزنه مع قيمة صياغته،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 321 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.