Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 328

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
  4. الفصل الأول بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به
  5. المبحث الأول كون الربوي تابعا غير مقصود
  6. الفرع الأول كون الربوي التابع غير المقصود لا بياع مفردا
  7. المسألة الأول بيع السيف المموه بالذهب بذهب

ما فيه الربا غير مقصود بالبيع» (¬١).

وقال ابن رجب: «ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردًا، كتزويق الدار، ونحوه فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق» (¬٢).

وهذا إنما يجوز بشرط أن يكون الذهب أو الفضة في المبيع مجرد تمويه، ليس له عين قائمة بذاته (¬٣)، وهذا ما عبر عنه السرخسي في الكلام السابق بقوله: «ألا ترى أنه لا يتخلص منه شيء».

وأصرح منه عبارة ابن عابدين: «يجب تقييد المسألة بما إذا لم تكثر الفضة أو الذهب المموه أما إذا كثر بحيث يحصل منه شيء يدخل في الميزان بالعرض على النار يجب حينئذ اعتباره، ولم أره لأصحابنا لكن رأيته للشافعية، وقواعدنا شاهدة به فتأمل» (¬٤).

وقال الخرشي: «فإن كان لا يخرج منه شيء إن سبك فإنه لا عبرة بما فيه من الحلية، ويكون كالمجرد منها» (¬٥).

وجاء في حاشية قليوبي: « ... ما لو باع بناء دار مموه بذهب لا يحصل منه شيء بالعرض على النار بذهب، فإنه صحيح، فإن حصل فباطل» (¬٦).

وقال في أسنى المطالب: «إن اشترى دارًا موهت: أي مموهة بذهب تمويهًا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 328 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.