Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 329

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
  4. الفصل الأول بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به
  5. المبحث الأول كون الربوي تابعا غير مقصود
  6. الفرع الأول كون الربوي التابع غير المقصود لا بياع مفردا
  7. المسألة الأول بيع السيف المموه بالذهب بذهب

يتحصل منه شيء بذهب، فلا يصح للربا» (¬١).

فإن كان السيف محلى بذهب، وليس مموهًا:

فقيل: لا يجوز مطلقًا. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، واختيار ابن حزم (¬٣). وبه قال ابن سيرين (¬٤).

وقيل: يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، وهذا مذهب

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 329 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.