يتحصل منه شيء بذهب، فلا يصح للربا» (¬١).
فإن كان السيف محلى بذهب، وليس مموهًا:
فقيل: لا يجوز مطلقًا. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، واختيار ابن حزم (¬٣). وبه قال ابن سيرين (¬٤).
وقيل: يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، وهذا مذهب
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
يتحصل منه شيء بذهب، فلا يصح للربا» (¬١).
فإن كان السيف محلى بذهب، وليس مموهًا:
فقيل: لا يجوز مطلقًا. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، واختيار ابن حزم (¬٣). وبه قال ابن سيرين (¬٤).
وقيل: يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، وهذا مذهب
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 329 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5183)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.