Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 330

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
  4. الفصل الأول بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به
  5. المبحث الأول كون الربوي تابعا غير مقصود
  6. الفرع الأول كون الربوي التابع غير المقصود لا بياع مفردا
  7. المسألة الأول بيع السيف المموه بالذهب بذهب

الحنفية، ورواية عن أحمد (¬١).

وقيل: يجوز مطلقًا. وبه قال ابن عباس (¬٢)،

وطارق بن شهاب (¬٣)، والحسن، والشعبي، والنخعي (¬٤).

وقيل: يجوز بشروط: أن تكون الحلية مباحة، كتحلية في سيف، أو مصحف، أو عبد له أنف أو سن من أحد النقدين. فإن كانت الحلية محرمة فلا يجوز بيع ما هي فيه لا بجنس ما حلي فيه، ولا بغيره، بل بالعروض إلا أن تقل عن صرف دينار كاجتماع البيع والصرف (¬٥).

مثال التحلية المحرمة: كما لو كانت التحلية في دواة، وسكين، وثوب رجل.

وأن لا يمكن نزع الحلية. أو يمكن نزعها، ولكن ينتج عن نزعها فساد أو غرم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 330 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.