Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 336

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
  4. الفصل الأول بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به
  5. المبحث الأول كون الربوي تابعا غير مقصود
  6. الفرع الأول كون الربوي التابع غير المقصود لا بياع مفردا
  7. المسألة الثانية بيع شاة ذات لبن بلبن أو شاة ذات صوف بصوف
  8. دليل من قال: لا يجوز
  9. الدليل الثاني
  10. ويناقش

ويناقش:

بأنه لا نقاش بأن له قسطًا من الثمن، ولكنه دخل في المبيع تبعًا، وليس عن طريق الأصالة، فلم يقصد بالبيع أصالة، كما أن العبد الذي له مال، قد يكون المال الذي معه ربويًا، ويباع بثمن من جنس هذا المال، ومع ذلك لا يطبق عليه أحكام الصرف فيما لو اشترطه المشتري؛ لأنه ليس مقصودًا في العقد، ويجوز بيع الشاة الحامل، ويكون الحمل له وقع في الثمن، ولو أفرد الحمل لما جاز بيعه، وإنما جاز تبعًا، وقد يقال: إن جزء الثمن الذي يقابل لبن الشاة إنما قدر بعد انفصاله، فصار عينًا مستقلة، أما ما دام متصلًا بالشاة فليس له حكم مستقل، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٧٨٤) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع.

عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه (¬١).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ جعل اللبن في الضرع كاللبن في الإناء، فلما كان لبن الإناء مقصودًا يتقسط عليه الثمن، وجب أن يكون اللبن في الضرع كذلك.

ويناقش:

بأن النبي ﷺ شبه اللبن في الضرع باللبن في الإناء من جهة عصمته، وحرمة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 336 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.