Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 335

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
  4. الفصل الأول بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به
  5. المبحث الأول كون الربوي تابعا غير مقصود
  6. الفرع الأول كون الربوي التابع غير المقصود لا بياع مفردا
  7. المسألة الثانية بيع شاة ذات لبن بلبن أو شاة ذات صوف بصوف
  8. دليل من قال: لا يجوز
  9. الدليل الأول
  10. وجه الاستدلال

قال ابن رجب: «وقد حكي في المسألة روايتان عن أحمد، ولعل المنع يتنزل على ما إذا كان الربوي مقصودًا، والجواز على عدم القصد. وقد صرح باعتبار عدم القصد: ابن عقيل وغيره، ويشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود» (¬١).

وقال ابن قدامة في الكافي: «ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها، وجهًا واحدًا؛ لأن ذلك لو حرم لحرم بيع الغنم بالغنم» (¬٢).

دليل من قال: لا يجوز:

الدليل الأول:

(ح-٧٨٣) ما رواه البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.

قال أبو هريرة، عن النبي ﷺ قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعَ تمرٍ، ورواه مسلم (¬٣).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن اللبن في الضرع يدخل في البيع، ويقابله قسط من الثمن، والدليل عليه أن النبي ﷺ جعل في مقابلة لبن المصراة صاعًا من تمر، فلولا أن العقد يتناول الشاة ولبنها الذي في الضرع كما يتناوله إذا كان محلوبًا في إناء لأسقط ﵇ غرمه في استهلاكه مع قضائه أن الخراج بالضمان (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 335 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.