Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 334

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
  4. الفصل الأول بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به
  5. المبحث الأول كون الربوي تابعا غير مقصود
  6. الفرع الأول كون الربوي التابع غير المقصود لا بياع مفردا
  7. المسألة الثانية بيع شاة ذات لبن بلبن أو شاة ذات صوف بصوف
  8. وجه من قال: يجوز مطلقا

وقيل: لا يجوز، وهو مذهب الشافعية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).

وجه من قال: يشترط أن يكون اللبن المفرد ونحوه أكثر

أنظر أدلة الحنفية في المسألة التي بعد هذه، فقد ذكرته هناك، وناقشته، فيغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.

وجه من قال: يجوز مطلقًا:

أن المقصود في العقد هو الشاة، وأن اللبن الذي في الشاة تابع غير مقصود، وقد تكلمنا على أثر القصد في التحليل والتحريم في المسألة التي قبل هذه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 334 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.