وقيل: لا يجوز، وهو مذهب الشافعية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).
وجه من قال: يشترط أن يكون اللبن المفرد ونحوه أكثر
أنظر أدلة الحنفية في المسألة التي بعد هذه، فقد ذكرته هناك، وناقشته، فيغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
وجه من قال: يجوز مطلقًا:
أن المقصود في العقد هو الشاة، وأن اللبن الذي في الشاة تابع غير مقصود، وقد تكلمنا على أثر القصد في التحليل والتحريم في المسألة التي قبل هذه.