«اتفق الجميع على المنع إذا كان الربويان مستويين في المقدار، ومع أحدهما عين أخرى؛ لأنها تقابل من أحدهما جزءًا، فيبقى أحدهما أكثر من الآخر بالضرورة» (¬١).
أما إذا كان الربويان مختلفين في المقدار، وهذه الصور مشهورة بمسألة مد عجوة ودرهم، فقد اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيع الربوي بجنسه، ومعه أو معهما من غير جنسه بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل منهما من غير جنسه. وهذا مذهب الحنفية (¬٢).
وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية بشرط أن يكون ما بقي من المفرد مساويًا بالقيمة لما أضيف من غير الجنس (¬٣).
وقيل: لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.
اختاره الإمام زفر من الحنفية (¬٤)، وهو مذهب المالكية (¬٥)،
ومذهب
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 347 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5200)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.