Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 349

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
  4. الفصل الثاني بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه
  5. المبحث الأول إذا كان ما بيع مع الربوي مقصودا وليس تابعا
  6. الصورة الثانية
  7. دليل من اشترط أن يكون المفرد وأكثر، أو يكون مع كل منهما من غير جنسه.
  8. الدليل الأول

والراجح في مذهب الحنابلة (¬١)، واختاره من الظاهربه ابن حزم (¬٢).

وقيل: يجوز بشرط أن يكون الربوي تبعًا لغيره. وقد فصلت الخلاف في مسائل المال الربوي إذا كان تابعًا لغيره، كما في بيع السيف المحلى بثمن من جنس الحلية، والشاة ذات اللبن إذا بيعت بلبن، والنخلة عليها رطب إذا بيعت برطب، فلا حاجة في إعادة ذكر هذه المسائل، لأن البحث في هذه المسألة إنما هو في المال الربوي المقصود، وليس في التابع. وإنما أشرت إليه خوفًا من الاستدراك.

دليل من اشترط أن يكون المفرد أكثر، أو يكون مع كل منهما من غير جنسه.

الدليل الأول:

(ح-٧٨٦) روى البخاري ومسلم من طريق سالم.

عن ابن عمر: ﵁ قال:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 349 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.