Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 350

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
  4. الفصل الثاني بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه
  5. المبحث الأول إذا كان ما بيع مع الربوي مقصودا وليس تابعا
  6. الصورة الثانية
  7. دليل من اشترط أن يكون المفرد وأكثر، أو يكون مع كل منهما من غير جنسه.
  8. الدليل الأول
  9. وأجيب

سمعت رسول الله ﷺ يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا، وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع (¬١).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ أجاز بيع العبد الذي معه مال إذا اشترطه المبتاع، مع احتمال أن يكون المال الذي مع العبد ربويًا من جنس الثمن الذي اشتري به، ومعلوم أن المال الذي مع العبد لا يمكن أن يبلغ الثمن الذي اشتري به، لأن الرجل حين يبذل سلعته يتطلع إلى أن يستفيد من الثمن الذي حصل عليه عوضًا عن سلعته، فإذا أعطى المشتري عبدًا ومالًا قدره ألف ريال مقابل مال أقل من المال الذي مع العبد كما لو كان الثمن (٩٠٠) ريال اعتبر ذلك سفهًا، لأن العبد سيأخذه المشتري بلا عوض، فعلم أن الثمن المبذول في مقابل العبد لا بد أن يكون أكثر من المال المصاحب للعبد.

وأجيب:

بأن النبي ﷺ أجاز إلحاق مال العبد بالعبد من باب التبع، فهو غير مقصود بالعقد، ولذلك صح اشتراطه ودخل في البيع تبعًا مع أن مال العبد قد يكون مجهولًا وقد يكون معلومًا، وقد يكون من جنس الثمن، وقد يكون من غيره، فلم يشترط الحديث شيئًا لكونه من التوابع غير المقصودة، وقد تكلمنا على مسألة ما إذا كان المال الربوي تابعًا غير مقصود، ومسألتنا هذه في المال المقصود.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 350 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.