Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 355

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
  4. الفصل الثاني بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه
  5. المبحث الأول إذا كان ما بيع مع الربوي مقصودا وليس تابعا
  6. الصورة الثانية
  7. دليل الجمهور على المنع
  8. الدليل الأول
  9. وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين
  10. الاعتراض الأول
  11. وقد أجاب بعض أهل العلم عن دعوى الاضطراب بجوابين

قال الطحاوي: «اضطرب هذا الحديث فلم يوقف على ما أريد منه فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر» (¬١).

قلت: من هذا الاضطراب: أن في بعض الروايات: قال فضالة: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارًا.

وفي بعضها: اشتراها رجل بسبعة أو تسعة دنانير، فذكر ذلك للنبي ﷺ

وفي بعضها: كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر، نبايع اليهود: الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن. وهذا ليس فيه أي إشارة للقلادة.

وفي بعضها: عن حنش، أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق، وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد.

ففي هذه الرواية ما يدل على أن القصة وقعت لتابعي، وفي غيرها أن القصة وقعت للصحابي.

وفي بعضها: قلادة فيها خرز وذهب، وفي بعضها ذهب وورق، وجوهر،

وقد أجاب بعض أهل العلم عن دعوى الاضطراب بجوابين.

أحدهما: القول بتعدد الأحاديث، ذهب إلى ذلك البيهقي، والسبكي، وابن حجر في أحد قوليه.

قال البيهقي: «سياق هذه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 355 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.