Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 356

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
  4. الفصل الثاني بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه
  5. المبحث الأول إذا كان ما بيع مع الربوي مقصودا وليس تابعا
  6. الصورة الثانية
  7. دليل الجمهور على المنع
  8. الدليل الأول
  9. وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين
  10. الاعتراض الأول
  11. وقد أجاب بعض أهل العلم عن دعوى الاضطراب بجوابين

بيوعًا شهدها فضالة كلها، والنبي ﷺ ينهى عنها، فأداها كلها، وحنش الصنعاني أداها متفرقًا، والله أعلم» (¬١).

وقال ابن حجر متعقبًا: «بل هما حديثان لا أكثر، رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة، وروي عن علي بن رباح أحدهما» (¬٢)، ثم بين ابن حجر أن أحد الحديثين في قصة وقعت للصحابي، وحديث آخر في قصة وقعت للتابعي. فوضح أنهما حديثان لا أكثر.

الجواب الثاني:

ما اختاره ابن حجر في تلخيص الحبير، قال: «والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفًا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها، وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب، وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها، وإن كان الجميع ثقات، فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة» (¬٣).

وقال ابن حجر في النكت: «هذا كله (يعني الاختلاف في الحديث) لا ينافي المقصود من الحديث، فإن الروايات كلها متفقة على المنع من بيع الذهب بالذهب ومعه شيء آخر غيره، فلو لم يمكن الجمع لما ضر الاختلاف والله أعلم» (¬٤).

وقد يقال: إن قول الحافظ: إن الروايات كلها متفقة على المنع من بيع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 356 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.