الفرع الثاني
أن يكون اجتماع البيع والقرض بدون شرط
[م-١١٩٢] إذا اجتمع البيع والقرض من دون شرط، لا صريحًا، ولا حكمًا، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: يجوز مع الكراهة. اختاره بعض الحنفية، وقيد بعضهم الكراهة فيما لو كان العقدان في مجلس واحد، وإلا فلا بأس به (¬١).
وهذا هو المفهوم من اجتماع البيع والقرض.
وقيل: يحرم، اختاره الحلواني من الحنفية (¬٢)، وهو قول في مذهب المالكية (¬٣)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٤).