وقيل: لا بأس به، اختاره محمد بن الحسن، والكرخي من الحنفية (¬١)، وهو المعتمد عند المالكية (¬٢)،ومذهب الشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).وقيل: إن كان فيه محاباة في الثمن فيمنع، وهذه إحدى الصور الممنوعة عند المالكية (¬٥).