Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 383

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
  4. الفصل الرابع بيع حق التقدم في البنك العقاري
  5. حجة من منع بيع حق التقديم
  6. الدليل الخامس
  7. وأما حجة من قال بالجواز فهو مبني على أمور

تعطيه الدولة، وقد تمنعه، فهذه جهالة، وإن أعطته الدولة فربما تعطيه الدولة في الوقت المقدر، وقد يتأخر، وجهالة الأجل جهالة أخرى، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر كما في حديث أبي هريرة في مسلم.

وما قيل في الجواب عن الأدلة السابقة يقال هنا، فالمعاوضة ليست على القرض حتى يقال: إن في ذلك غررًا، وإنما المعاوضة على حق الترتيب، وقد استحقه فعلًا، بمجرد المعاوضة عليه، فلا غرر فيه.

الدليل الخامس:

أن في المعاوضة اعتداء على حق الغير، وذلك أنه يأتي المعاوض المتأخر ترتيبًا ليتقدم على غيره ممن سبقه سنوات.

ويجاب عن ذلك:

بأن الترتيب لم يتغير، فكل باق على ترتيبه، وإنما نزل حق شخص ليقوم مكانه آخر، والباقون ما زالوا على ترتيبهم، فلم يتقدم أحد على أحد.

هذه أهم الأدلة تقريبًا الذي استدل بها من يرى تحريم هذه المعاملة.

وأما حجة من قال بالجواز فهو مبني على أمور:

أولًا: أن حقيقة المعاوضة ليست على المال المدفوع، وإنما المدفوع عن حق التقدم، فهو أخذ عوض عن اختصاص اختص به شخص ما، فالمشتري سيأخذ هذا المال بصفته مستحقًا لهذا المال بشخصه، لكون الشروط منطبقة عليه، وليس لكونه اكتسبه عن طريق الشراء، وبهذا يتبين أن العقد كان منصبًا على تمكنه من الانتظام في سلم أعداد المتقدمين، والتمكن من هذا الحق، عن طريق شراء اسم المتقدم الأول.

ثانيًا: أن حق التقدم يمكن تكييفه على أنه مال؛ لأن استحقاقه مبني على عمل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 383 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.