Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 384

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
  4. الفصل الرابع بيع حق التقدم في البنك العقاري
  5. حجة من منع بيع حق التقديم
  6. الدليل الخامس
  7. وأما حجة من قال بالجواز فهو مبني على أمور

عمله صاحب الحق في سعيه ومبادرته في التسجيل في طلب الاستحقاق، وقيامه بجميع الشروط المطلوبة لقبوله ضمن أعداد المنتظرين، ومنها امتلاكه أرضًا بمواصفات معينة. وهذه حقيقة المال.

ثالثًا: أن التمول يثبت بتمول الناس له، قال ابن عابدين: «والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم» (¬١).

رابعًا: وأن مرد التمول إلى العرف. قال المرداوي في الإنصاف: «لا ربا في الماء مطلقًا على الصحيح من المذهب؛ لإباحته أصلًا، وعدم تموله عادة» (¬٢).

وقال في موضع آخر: «إن لم يتمول عادة كماء وكلأ محرز فلا قطع - يعني على سارقه - في إحدى الروايتين» (¬٣).

وقال في كشاف القناع: «ويلزمه قبول الماء إذا بذل له هبة؛ لسهولة المنة فيه، لعدم تموله عادة» (¬٤).

فإذا ثبت هذا فإنه يمكن القول بأنه قد جرت أعراف الناس بتمول هذا الحق، والمعاوضة عليه، وأصبح لهذا الحق قيمة مادية عندهم، يجوز بمقتضاه بذل المال لتحصيله.

خامسًا: قد أجاز بعض الفقهاء النزول عن حق الوظيفة بعوض.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 384 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.