Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 433

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الأول فى بيع العينة
  5. المبحث الثالث في حكم العقد الأول من عقدي العينة
  6. وجه من قال: يصح البيع الأول

وعليه جماهير المالكية (¬١).

وقيل: العقد الأول باطل، اختاره ابن الماجشون من المالكية، ورجحه ابن رشد في المقدمات (¬٢)، وقال به بعض الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (¬٣)، وقال ابن القيم: وهو الصحيح من المذهب (¬٤).

وقيل: يصح البيع الأول إن كان بلا مواطأة، فإن كان ا لبيع عن اشتراط أو مواطأة مسبقة فيبطل العقدان جميعًا وهذا هو المذهب عند الحنابلة (¬٥)، واختاره ابن القاسم من المالكية (¬٦)، وصححه الحطاب في مواهب الجليل (¬٧).

وجه من قال: يصح البيع الأول:

أن العقد الأول لم يتطرق إليه الفساد، فيكون صحيحًا، لأنه عقد قد تم أركانه وتوفرت شروطه، وتفسخ البيعة الثانية؛ لأن الفساد إنما جاء منها، وهو دائر معها.

وضعفه ابن القيم بقوله: «وهذا ضعيف؛ فإنه لم يكن مقصودًا لذاته، وإنما جعله وسيلة إلى الربا، فهو طريق إلى المحرم، فكيف يحكم بصحته» (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 433 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.