Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 453

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
  4. الفصل الأول فى بيع العينة
  5. المبحث الخامس عكس مسألة العينة
  6. دليل من قال: يحرم إن كان العاقدان أو أحدهما من أهل العينة

ويناقش:

بأن المعيار في التحريم ليس الكثرة أو القلة، وإنما المعتبر هو إفضاؤها إلى الوقوع في الحرام من مبادل دراهم بدراهم مع التفاضل والنسأ، والسلعة ملغاة.

دليل من قال: تجوز إن لم تكن حيلة:

استدلوا بأدلة القول السابق القائل بالجواز مطلقًا إلا أنهم قيدوا ذلك بأن لا يتخذ حيلة، فإن اتخذ حيلة، وكان المقصود مبادلة دراهم بدراهم مع التفاضل، وأدخلوا السلعة للتحايل على ذلك كان ذلك حرامًا.

ويناقش:

بأنكم إذا قيدتم المنع في هذه المسألة بتوفر القصد إلى التحايل لزمكم طرد ذلك في الصورة المشهورة في بيع العينة، حيث لا فرق بين المسألتين، وأنتم لا تلتزمون ذلك في الصورة المشهورة.

يقول ابن القيم: «المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى، وأنتم لا تعتبرونه» (¬١).

دليل من قال: يحرم إن كان العاقدان أو أحدهما من أهل العينة:

قال ابن رشد الجد: «أهل العينة يتهمون فيما لا يتهم فيه أهل الصحة لعلمهم بالمكروه» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 11، ص 453 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.